السيد أحمد الموسوي الروضاتي

397

إجماعات فقهاء الإمامية

ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته ، وهو موروث . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من خمس الغنيمة سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 184 : المسألة 5 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من خمس الغنيمة سهم اللّه ، وسهم رسوله ، وسهم ذوي القربى ، ثلاثة من ستة . وقال الفقهاء : كان له سهم من خمسة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه * قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة يبطل بموته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 184 ، 185 : المسألة 6 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة ، فهو لمن قام مقامه . وقال جميع الفقهاء : أن ذلك يبطل بموته . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 185 : المسألة 7 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : ما يؤخذ من الجزية ، والصلح ، والخراج ، وميراث من لا وارث له ، ومال المرتد لا يخمس ، بل هو لجهاته المستحقة لها . وبه قال عامة الفقهاء « 1 » . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . . . * يستحق القاتل السلب إذا شرطه له الإمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 185 ، 186 : المسألة 8 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : السلب لا يستحقه القاتل ، إلا أن يشرط له الإمام . . . دليلنا : أنه إذا شرطه استحقه بلا خلاف . . .

--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " عامة الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .